آقا ضياء العراقي

283

شرح تبصرة المتعلمين

وإن كان مرجع شرطه إلى كون المبيع الثمرة الموجودة ، غاية الأمر بشرط بقائه في محلَّه إلى وقت كذا ، فلا قصور في صحته ولا غرر في شرطه مع تعيين وقت بقائه . ولعلَّه يكفي فيه أيضا فحوى ما دلّ على بيع بشرط التبقية ، وإلى ذلك أيضا نظر العلاَّمة في مصيره إلى الجواز في تذكرته « 1 » . * * * وأمّا الثاني من الشروط فالذي يظهر من كلماتهم جواز بيعه مع الشرط المزبور ، وربّما يومئ إليه نصّ سماعة الوارد في البيع قبل ظهور الثمرة « 2 » ، بناء على استفادة ما بعده بالفحوى . وحينئذ طرح أصله ومنطوقه بالعمومات لا يقتضي طرح فحواه ، ولكن لا يخفى أنّ ذلك إنّما يتم لو كان ذلك من باب الجمع الدلالي ، وليس كذلك ، إذ ليس في قباله ما هو أظهر منه دلالة ، فلا يكون طرحه إلاَّ من باب وهن سنده باعراض المشهور . نعم قد تستفاد صحة الضمائم المخصوصة ، مثل ما لو أدرك بعض ثمرة البستان ، حيث أن بناءهم على جواز بيعها أجمع ، وورد النصّ فيه أيضا بهذا المضمون « 3 » كما سيأتي الكلام فيه . ولكن لا مجال للتعدّي منها إلى غيرها ، ولذا سيجيء اشكال جمع في التعدي إلى ثمرة بستان آخر . وعليه فلا يبقى مجال الالتزام بإطلاق صحّة الضميمة لولا إطلاق معاقد الإجماعات . وفيه مع اشكال جمع في ضمّ ثمرة بستان آخر نظر جدا ، وتوهم الفرق بين الضميمة بين ثمرة بستان آخر وغيره ، بدعوى انعقاد الإجماع في الأخير دون الأوّل منظور فيه . وحينئذ لا يبقى وثوق بمثل هذا الإجماع فتدبّر . * * *

--> « 1 » التذكرة 1 : 502 . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 9 حديث 1 باب 3 من أبواب بيع الثمار . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 7 حديث 1 باب 2 من أبواب بيع الثمار .