آقا ضياء العراقي
268
شرح تبصرة المتعلمين
ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها منه دنانير صح وإن لم يتقابضا ، والأصل في ذلك نصّ إسحاق المشتمل على نفي البأس في موضوع المسألة بعينها ، فراجع الخبر في الجواهر بطوله « 1 » . ثم إنّ القبض المعتبر في صحّة المعاملة مسمّاه ولو بلا كيل ووزن في المكيل والموزون ، للإطلاق ، لولا دعوى انصرافها إلى القبض المعتبر في المعاملة لا مطلقا . وحينئذ فالعمدة في المسألة نصّ حنان بن سدير المشتمل ذيله لقوله : « إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس » « 2 » ، وإليه ذهب في الجواهر « 3 » تبعا للقواعد « 4 » والدروس « 5 » . وعمدة نظرهم لعلَّه إلى إطلاق النصّ المزبور الشامل لصورة حصول الافتراق بعد قبض الكيس ولو قبل عدّه من الغير ، وذلك أيضا لولا دعوى انصرافه إلى عدّ الغير دراهمه وأخذه من الكيس قبل التفرق ، فإنه حينئذ يكون القبض المعتبر حصل قبل الافتراق ، وحينئذ لا تخلو المسألة عن تأمّل . * * * وكيف كان ( فإن تساوى الجنس ) في باب الصرف ( وجب تساوي المقدار ) بلا تفاضل بينهما حينئذ لا عينا ولا حكما ، من ضم شرط أو ضرب أجل في أحد الطرفين . والعمدة فيه شمول أدلة الربا فيها ، لأنهما من المكيل والموزون ، ويجري فيهما جميع الربا كما لا يخفى .
--> « 1 » الجواهر 24 : 10 . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 464 حديث 1 باب 5 من أبواب الصرف . « 3 » الجواهر 24 : 13 . « 4 » قواعد الأحكام 1 : 132 . « 5 » الدروس : 369 .