آقا ضياء العراقي

255

شرح تبصرة المتعلمين

واستظهره المحقق في شرائعه « 1 » . كما أنه لا مجال لتخصيص المنع على القول به بالنسبة باختصاص نصّ قيس به ، إذ لا مفهوم له على وجه يصلح لتنفيذ بقيّة المطلقات . كما أنّه لا مجال لتوهم تخصيص النهي بغير العرية بخيال اختصاصه به ، لعموم العلَّة . * * * وعلى أي حال ( يكره بيع اللحم بالحيوان ) ، والأصل فيه ما في النبوي المعمول به لدى المشهور الصالح لان يكون مجبورا بنهي النبيّ عن بيع اللحم بالحيوان « 2 » . نعم في موثق غياث : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان » « 3 » . ونظر المصنف إلى الأخذ بظهور الكراهة في النصّ ، وجعله قرينة على حمل النهي في الأول عليه . ولكن يمكن منع ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة ، خصوصا ما ورد في الباب بقرينة بقية النصوص الواردة فيه على الخصوص في الكراهة المنسوبة إلى علي عليه السلام ، مع ما ورد بأنّ : « عليا عليه السلام لا يكره الحلال » « 4 » . وحينئذ يبقى النهي الأوّل بلا معارض . ولعلَّه إلى ذلك نظر المشهور في مصيرهم إلى عدم الجواز ، كما عن الجواهر « 5 » ، بل في الغنية دعوى الإجماع عليه « 6 » . ولكنّ الانصاف منع صلاحيّة الشهرة المزبورة لجبر سند النبويّ العامي ،

--> « 1 » الشرائع 2 : 46 . « 2 » مستدرك الوسائل 13 : 340 حديث 1 باب 10 من أبواب الربا . « 3 » وسائل الشيعة 12 : 441 حديث 1 باب 11 من أبواب الربا . « 4 » وسائل الشيعة 12 : 447 حديث 1 باب 15 من أبواب الربا . « 5 » الجواهر 23 : 368 . « 6 » الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 527 .