آقا ضياء العراقي
227
شرح تبصرة المتعلمين
( الفصل الثامن ) ( في التسليم ) وهو في باب المعاوضات - الذي هو موضوع وجوبه - مجرّد التخلية ، كما هو الشأن في باب الغصب من حيث التكليف ، لأنّ المحرّم عليه استيلاؤه على مال الغير ، ورفع هذا الاستيلاء بالتخلية محضا ، من دون فرق في ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما ، ولا بين المنقول وغيره ، كما أنّ وجوب الوفاء بالمعاملة أيضا لا يقتضي إلاَّ ترتيب آثار ملك الغير على ما في يده ، وهو يحصل برفع اليد عن العين وإخراجه عن تحت استيلائه بلا لزوم إيصاله إلى مالكه ، اللَّهمّ [ إلاَّ ] أن يقال : إنّ مبنى المعاوضات بحسب الانغراس في الأذهان على التقابض يدا بيد . وحينئذ فوجوب الوفاء بالمعاملة أيضا ينصرف إلى هذه الجهة كما لا يخفى . وعلى أيّ حال وما يشعر به بعض النصوص بأنّ الواجب في المكيل والموزون نفس كيله ووزنه « 1 » ، ربّما ينزّل على الغالب من ملازمة كيلها ووزنها مع تخليته عنه ، بل ربّما يلازم مع قبض غيره ووصوله إليه بصيرورته تحت استيلائه . نعم في الخروج عن الضمان في الغصب يحتاج إلى الأداء الغير الحاصل إلاَّ بكون المال تحت استيلاء غيره بلا احتياج إلى وضع الخارجة المخصوصة . فالمدار التام فيه هو الاستيلاء المسطور من غير فرق فيه أيضا بين المكيل والموزون أو
--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 452 حديث 12 باب 17 من أبواب الربا .