آقا ضياء العراقي

138

شرح تبصرة المتعلمين

صحيحة ابن مسلم : « المتبائعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان » « 1 » ، وفي آخر : « صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » « 2 » . ولا يخفى أن مقتضى الجمع بين النصوص حمل القيد في الأولى على الغالب من كون المبيع حيوان ، وإن كان لازمة حمل إطلاق الأخير أيضا على الغالب من كون صاحب الحيوان هو المشتري ، فلا يبقى مجال لترجيح التقييد المزبور على الإطلاق الأخير ، ولا العكس فيهما بالنسبة إلى البائع المنتقل إليه الحيوان بحكم المحمل . نعم كلاهما ظاهران في عدم ثبوت الخيار للبائع المنتقل عنه الحيوان ، وكذا المشتري المنتقل عنه الحيوان ، فيتعارضان مع إطلاق المتبائعان في نص ابن مسلم المتقدمة ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور القيد في المفهوم ، أو ظهور إطلاق المتبائعين في المنتقل عنه وإليه . ولا يبعد ترجيح الأخير لولا قوة التقيّد من تلك الجهة في السابقة ، ولا أقل من التكافؤ ، فتبقى أصالة اللَّزوم في غير ما تيقن ثبوته باقيا . ولازمة الأخذ بإطلاق المتبائعان من حيث كونه ممّا انتقل إليه الحيوان . وفي مثله لا يبقى مجال الإشكال في صاحب الحيوان الشامل للبائع ، كما ذكرنا ، فلازمه ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان بائعا أم مشتريا ، كما لا يخفى . وحينئذ فما عن المصنف وفاقا للمشهور من تخصيص الخيار بالمشتري منظور فيه ، لولا شبهة إعراض المشهور عن نص ابن مسلم المتقدم ، فإن تمّ به الوهن في سند الصحيحة فهو ، وإلاَّ فلا محيص من المصير إلى ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان بائعا أم مشتريا ، دون من انتقل عنه حيوانه كذلك .

--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 349 حديث 3 باب 3 من أبواب الخيار . « 2 » التهذيب 7 : 24 حديث 17 باب 2 من أبواب الخيارات .