آقا ضياء العراقي

90

شرح تبصرة المتعلمين

وأيضا لا كفارة في إكرام أخيه ، وفي النص أيضا نفي الكفارة عنه معلَّلا بأنه إنما أراد بهذا إكرام أخيه « 1 » . وأيضا نفي وجوب الكفارة عن أقل من الثلاث في الصادق لا يقتضي نفي حرمته الثابتة بإطلاقاته ، فيستغفر الله عن ذنبه . كما انّ الظاهر كون الشاة على اليمين الواحدة ، والبقرة على المرتين ، والبدنة على الثلاثة ، كون الوحدة المأخوذة في الشاة هي الوحدة بشرط لا ، من دون فرق بين أن تكون اليمين الثانية على المطلب الأول أو على مطلب آخر . ولازمة انقلاب الفرض من الشاة إلى البقرة بمجرد ضم يمين أخرى إلى اليمين الأولى ، سواء كفّر عن الأولى أم لا ، غاية الأمر مع وقوع التكفير يكشف عن عدم وقوعه في محلَّه ، بل فرضه في علم الله هو البقرة أو البدنة ، وعليه فلا يسقط التكفير بشاة عن التكفير بالبقرة والبدنة . نعم لو كان الموضوع فيه الوحدة السارية في ضمن جميع الوحدات ، يلزمه ثبوت الشاة في كل مرة ، غاية الأمر في المرة الثانية البقرة أيضا ، وكذلك البدنة في الثلاثة . واستقرب في الجواهر هذا المعنى « 2 » ، لولا قيام إجماع على الخلاف . أقول : مقتضى جعل الوحدة موضوعا للشاة هي الوحدة السارية ، ولو في الوحدات الثلاث ، ولازمة جعل الاثنين موضوعا للبقرة ، وهكذا الثلاثة موضوعا للبدنة ، الاثنان والثلاث الساريان ، ولو في ضمن خمسين ، ولازمة لزوم بقرة أخرى في الرابعة أيضا ، وبدنة أخرى في السادسة ، بل وثلاث

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 110 باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 . « 2 » جواهر الكلام 20 : 424 .