آقا ضياء العراقي
83
شرح تبصرة المتعلمين
واحد ، فمقتضى أصالة التعيين في كل واحد الأخذ بمقتضى التعيين في كل واحد ، ونتيجة التفصيل الإطعام المزبور ، والله العالم . * * * ( ولو سقط من رأسه أو لحيته شيء بمسه تصدّق بكف من طعام ) على ما نسب إلى قطع الأصحاب ، وفي الصحيح : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق » « 1 » . وفي نص آخر « بكف أو كفين » « 2 » ، فيحمل الأخير على الفضيلة . بل في نص آخر : « تمرة خير من شعرة » « 3 » . وفي آخر : « لا يضره » « 4 » . ومقتضى الجمع بين المجموع الحمل على مراتب الاستحباب ، لكن الذي يوهن الأخيرين اعراضهم عنهما ، فيبقى خبر الكف بلا معارض . * * * ( وإن كان ) سقوط الشعر ( في الوضوء فلا شيء عليه ) ، للنص المشتمل على نفي الشيء على سقوطه بإسباغ الوضوء ، معللا بعموم نفي الحرج « 5 » . وبمقتضى التعليل يتعدّى إلى مطلق الطهارات الثلاث ، ولو لغير الصلاة ، بل ولازمة التعدّي إلى غير باب الطهارات أيضا من سائر الكفارات ، إلاَّ ما خرج بتصريح نص بالخصوص ، أو إجماع على التعميم ، مع الاضطرار ،
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 299 باب 16 من أبواب بقية الكفارات حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 299 باب 16 من أبواب بقية الكفارات حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 299 باب 16 من أبواب بقية الكفارات حديث 4 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 300 باب 16 من أبواب بقية الكفارات حديث 8 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 299 باب 16 من أبواب بقية الكفارات حديث 6 .