آقا ضياء العراقي
74
شرح تبصرة المتعلمين
الشهوة ، كما انّ إطلاق الدم في النص آخر أيضا يفسر بما ذكر ، والله العالم . * * * ولو استمع لمن يجامع فأمنى من غير نظر ، لم يلزمه شيء ، للنص الوارد بهذا المضمون في موثق سماعة « 1 » ، وحكي دعوى نفي الخلاف فيه أيضا . * * * ثم إنهم لم يتعرضوا لحكم النظر إلى الأجنبية ، أو تقبيلها ، أو مسها وفي التعدّي من حكم امرأته إليها إشكال ، لإمكان كون جبرانه لشدة شناعته موكول إلى الآخرة ، فلا شيء عليه في هذه النشأة ، بل الأصل البراءة بعد عدم شمول الدليل . ولم أر من تعرض له ، فكأنّ سكوتهم كاشفا عما ذكرنا ، خصوصا مع تعرضهم لذلك في فرع النظر . ولعله لخفة عصيانه بالنسبة إلى بقية العناوين ، فكان قابلا للجبران بالكفارة دونه . وربما يؤيد ما ذكرنا ما ورد من تكرار الكفارة في قتل الصيد خطأ ، وعدم تكررها في عمده ، مع أنّ الثاني أعظم ، فراجع . ومن هنا لا مجال لجعل الأشنعية من معصية أخرى منشأ لإسراء حكم كفارتها كما لا يخفى ، فما في جملة من الكلمات في بعض المقامات ، في إثبات الكفارة في مورد ، بمناط الأشنعية منظور فيه ، فراجع كلماتهم في المطولات ، والله العالم . * * * ولو حج أو اعتمر ندبا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ، لإطلاق النصوص السابقة ، ودم للإحصار ، لما سيأتي من إطلاق نصوصه لمثل المقام ، بملاحظة دخل إراقة الدم في تحلله ، وكفاه قضاء واحد لعمرته في شهر
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 278 باب 20 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 1 .