آقا ضياء العراقي
7
شرح تبصرة المتعلمين
سندا ، لاعراضهم عنها ، مع عدم صلاحية عمل المحقق وحده لجبرها . وحينئذ فالأمر يدور بين الأخذ بقاعدة الملازمة والالتزام بثبوت الكفارة مطلقا في الأسد وغيره ، وبين الأخذ بمقتضى الأصل بعد طرح هذا النص ، والمصير إلى عدمها مطلقا ، كما هو منسوب إلى المشهور ، والله العالم . * * * وأيضا لا حرمة ولا كفارة في قتل الحدأة والغراب بجميع أقسامه . أما عدم الحرمة فلصحيحة الحلبي من قوله : « ويرجم الغراب والحدأة رجما » « 1 » وظاهره جواز رميه وإن أفضى إلى قتله ، وفي التعدّي إلى القتل بغير الرمي وجه . وبه ترفع اليد عن عموم : « اجتنب في إحرامك صيد البر كله » « 2 » ، وعموم « إذا فاتق الله في قتل الدواب كلها » « 3 » ، وأمثالهما . وأما عدم الكفارة فللأصل ، ولو لم نقل بالملازمة في طرف الحلية ، كما لا يخفى . * * * ثم انّ في الشرائع : يجوز شراء القماري والدباسي ، وإخراجهما من مكة ، للنص المشتمل على قوله : « لا أحب أن يخرج منهما شيء » « 4 » ، أي من مكة والمدينة ، كما هو مورد سؤال الشراء والإخراج ، وظاهره الكراهة . وفي قباله جملة روايات ظاهرة في حرمة الإخراج في كل طير « 5 » . وفي الجواهر حمل النواهي في خصوص القماري على الكراهة « 6 » ، ويتعدّى
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 167 باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 75 باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 166 باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 204 باب 14 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 ، شرائع الاسلام 1 : 284 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 204 باب 14 من أبواب كفارات الصيد . « 6 » جواهر الكلام 18 : 186 .