آقا ضياء العراقي
41
شرح تبصرة المتعلمين
الصيد » « 1 » . وفي نص آخر : « يأكل الميتة التي أحل الله له » « 2 » . ومقتضى الجمع بين هذه الطائفة والطائفة السابقة - الظاهرة في خصوص صورة القدرة على الفداء - هو تقييد هذه المطلقات بصورة القدرة كما هو أحد الأقوال في المسألة ، وهو أيضا محتمل كلام المصنف ، بل ظاهره . لكن بعد كون المدار في الحجية على مفاد الطائفة الأولى ، فلا محيص عن ملاحظة النسبة بينها ، ومن المعلوم انّ مقتضى إطلاقها التباين . وفي مثله لا معنى للجمع المذكور ، ولو بشهادة النصوص المختصة بحال القدرة ، إذ ذلك من باب نفي الإطلاق لا من باب الظهور في التقييد . وعليه فلا محيص عن رفع اليد عن إطلاق هيئة كل واحد ، وحملها على ثبوت الوجوب في الجملة ، ولو تخييرا ، وإلاَّ فلا محيص عن انتهاء الأمر إلى التعارض . وحينئذ لا محيص عن تقديم الطائفة الأولى على الثانية بمخالفة العامة . وذلك كله أيضا بناء على الوثوق بسند الثانية ، ولو من جهة الوثوق بأنّ منشأ التفصيل في الكلمات هو الجمع بين الطائفتين ، وإلاَّ فبناء على ما أفاده في الجواهر ، من ضعف الاسناد بنحو لا تقاوم الأولى ، فلا تنتهي النوبة إلى التفصيلات المزبورة . وبمثل هذه البيانات أيضا ظهر مدرك جملة من الأقوال . وأما مدرك القول بتقديم الميتة ، مع كون الذبيحة ذبيحة المحرم ، لأنه حينئذ ميتة وزيادة كونه صيدا حراما على المحرم ، فتقدم الميتة من غير الصيد ،
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 240 باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 12 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 240 باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 11 .