آقا ضياء العراقي

30

شرح تبصرة المتعلمين

في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » « 1 » ، ونظيرها نص أبي بصير « 2 » . وعليه أيضا يحمل ما في بعض النصوص من مضاعفة الكفّارة ، وبمثلها يقيد إطلاق النص السابق ، المقتصر فيه - بإطلاقه - على الشاة فقط . بل ومن إطلاق القيمة للمحل في الحرم ، وإطلاق الكفارة الخاصة للمحرم في الحل ، يستفاد حكم الجهتين عند الاجتماع ، بعد الجزم بكون الحكمين لاحترام الحرم والإحرام ، بلا دخل للإحلال والحل في ذلك . فمع اجتماع الجهتين ، وإطلاق النصين ، يستفاد حكم التضاعف المزبور في جميع المراتب ، بلا اختصاصه بمورد النص السابق ، من قتل الحمامة مثلا . وإلى ذلك أشار في الجواهر من إجراء قاعدة عدم تداخل الأسباب « 3 » ، كما لا يخفى . * * * ثم إنّ ظاهر إطلاق صحيحة الحلبي - من قوله : « يتصدّق به أو يطعمه حمام الحرم » - التخيير بين الإطعام والصدقة في حمام الحرم وغيره . وفي رواية حماد التفصيل بين حمامة الحرم فعيّن فيه الإطعام ، وحمامة غيره فعيّن الصدقة ، فيدور الأمر حينئذ بين التقييد في الأول بالالتزام بالتفصيل بقرينة الثاني ، أو حمل التفصيل فيه على الفضيلة بقرينة الثاني ولا يبعد الأول ، لوهن إطلاقه في قبال التفصيل ، الظاهر من الآخر ، فتدبّر ، والله العالم . * * * ( وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي ) على المشهور بين الأصحاب ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 198 باب 11 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 198 باب 11 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 . « 3 » جواهر الكلام 20 : 234 .