آقا ضياء العراقي
248
شرح تبصرة المتعلمين
نعم لو قيل بتساوي الجمعين في نظر العرف ، فيرجع إلى الأصل المقتضي لجواز الأكل والانتفاع به . نعم بالنسبة إلى تمليك الجزارين كان الأصل عدم جوازه ، ولعل ذلك أيضا مستند من فصل في المقام . نعم الذي يسهّل الخطب في المقام ضعف سند الأخير بنفسه ، لا من جهة إعراض المشهور ، كي يدفع باحتمال كونه من باب الجمع بالتقييد ، كما عرفت ، والله العالم . * * * ( وأما الأضحية فمستحبة يوم النحر ، وثلاثة بعده بمنى ، ويومان بعده في غيرها ) . وفي النص : عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : « أربعة أيام » « 1 » . وفي غيره قال : « ثلاثة أيام » « 2 » . والنصوص على أصل تشريعها متواترة ، وفي كثير منها التعبير بالوجوب ، حتى توهم الإسكافي وجوبها . ولكن في كثير من نصوص أخرى بيان حكمتها على نحو يناسب استحبابه ، بل في نص آخر : « إنما كتب على النحر ولم يكتب عليكم » « 3 » ، وبذلك ذهب أصحابنا إلى الاستحباب ، حتى كررت دعاوي الإجماعات عليه في كلماتهم . ( ويجزئ هدي التمتع عنها ) ، لما في الصحيح : « يجزئ الهدي عن
--> « 1 » وسائل الشيعة 10 : 95 باب 6 من أبواب الذبح حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 95 باب 6 من أبواب الذبح حديث 2 . « 3 » كنز العمال 3 : 17 .