آقا ضياء العراقي

234

شرح تبصرة المتعلمين

وإطلاق شرح الحج بذي الحجة في النص المزبور ، يشمل أي وقت منه قبل أيام الحج وبعدها ، وتوهم عدم تقدّم وقت البدل عن المبدل اجتهاد في قبال النص . كيف وفي النص الأمر بالصوم بيوم قبل التروية ويومها ويوم عرفة ، حذرا من الوقوع في العيد المحرّم صومه « 1 » . ومنه يستفاد الأفضلية . وفي آخر : « إن لم يتيسّر هذه الأيام بصوم يوم النفر المسمّى بالحصبة ويومين بعده » « 2 » ، فهذه الأيام مترتبات في الفضيلة . وفي نص آخر : إن لم يقم عليه جماله يصوم يوم النفر وبعده يومين في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله « 3 » ، بعد تقييده ببقاء ذي حجة . وأما ما اشتمل على الأمر بالصبر إلى يوم النحر ، فمحمول على مراعاة احتمال وجدانه واقعا ، الذي هو الراجح في المراعاة في وقته ، وهو أيضا - بظاهر الكلمات - محمول على ، استحباب الاحتياط في هذه الشبهة ، كما لا يخفى . ( ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ) ، وعمدة الوجه في ذلك إطلاق النصوص . ولا يجوز تقديمها على ذي الحجة ، لما في النص السابق من تحديد شهره بذي الحجة ، ومعلوم - بمقتضى الآية - أن تكون الثلاثة في الحج سفرا وزمانا في ذي الحجة . ثم انّ مقتضى إطلاق عدم التفريق بين الثلاثة ، لزوم التوالي مهما أمكن . فإن لم يتمكن إلاَّ من يوم قبل العيد ويومين بعده ، يفرّق في المورد . ولكن في نصوص الباب الحكم باجزاء يوم التروية ويوم عرفة ويوم آخر بعدها ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 10 : 155 باب 46 من أبواب الذبح حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 155 باب 46 من أبواب الذبح حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 155 باب 46 من أبواب الذبح حديث 4 .