آقا ضياء العراقي

23

شرح تبصرة المتعلمين

التسعة عليهما . وفي المقام أيضا يحكم إطلاق صوم الثلاثة المترتبة على العجز عن الصدقة ، فيجمع بين الجميع بالحمل على مراتب الفضيلة ، لقوة إطلاق الثلاثة على كون ما ذكرنا من الجمع أولى من الجمع بالتقييد بحمل الثلاثة على صورة العجز عن الصوم بدل المد أو المدين ، كما لا يخفى . هذا ، ومن هنا ظهر وجه ما أفاده المصنف بقوله : ( فإن عجز صام ثلاثة أيام ) ، على اشكال في قيده وإن كان أحوط . * * * ( وفي كسر بيض النعامة إذ تحرك الفرخ ، لكل بيض بكرة من الإبل ) ، للجمع بين النصين ، المشتمل أحدهما لبكرة من الإبل ، وكان مطلقا من حيث الحركة « 1 » وثانيهما مشتمل على صورة الحركة ، مع إطلاقه من حيث البكارة « 2 » . فبملاحظة الجزم بوحدة المطلوب ، لا بد من رفع اليد عن إطلاق كل واحد بتقييد الآخر . ويمكن الأخذ بالإطلاق ، وحمل القيد في البكارة على الاستحباب ، نعم في ظرف حركة الفرخ لا محيص عن التقييد من جهة المفهوم . لكن المشهور على الجمع الأول ، وقيّدوا البدل بالبكارة ، ولا يخلو ذلك عن تأمل ، خصوصا مع كون المقام من قبيل الأقل والأكثر لا التعيين والتخيير ، فتدبّر . ( وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها ، فالنتايج هدي لبيت الله تعالى ) على المشهور ، للمستفيضة المشتملة على ما ذكر ، ومنها صحيحة الكناني « 3 » . وفي قضية إرجاع أمير المؤمنين جواب المسألة إلى

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 216 باب 24 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 217 باب 24 من أبواب كفارات الصيد حديث 4 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 216 باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 6 .