آقا ضياء العراقي

220

شرح تبصرة المتعلمين

به رجاء . * * * ( ويجوز الرمي عن العليل ) بلا اشكال مع بقاء العلة إلى آخر وقته ، قيل : وكذا مع عدمه ، لإطلاق النص والفتوى . وفي النص : « الكسير والمبطون يرمي عنهما ، والصبيان يرمي عنهم « 1 » . وفي الموثقة : « المريض يرمى عنه الجمار » « 2 » . وفي شمول إطلاقها لصورة العلم بالبرء في يومه الذي هو وقته نظر ، لانصراف الإطلاقات المزبورة - بحكم الغلبة - إلى صورة البقاء في تمام اليوم ، كما سيجيء في محله . وحينئذ فلو لا استفادة الإجماع من إطلاق الكلمات لمثل هذه الصورة ، كان للنظر ، فيه مجال ، كما هو الشأن في غير المقام . وأيضا إطلاقها يقتضي عدم شرطية الاستئذان ، بل المقام من باب النيابة الجعلية الإلهية . وفي النص أيضا : « يرمي عن المغمى عليه » « 3 » . وفي اقتضائه الاجزاء مع كشف التمكن في خارج الوقت وجه ، للإطلاق المنصرف إلى بيان وظيفته ، التي بإتيانها كان يسقط تكليفه ، وإن كانت القاعدة الأولية لا تقتضي الاجزاء ، لعدم كشف مثل هذه الأوامر عن البدلية التامة . ولولا نظرها إلى حيث إسقاط الوظيفة رأسا ، ولو بتفويت محلها على وجه لا يبقى مجال للتدارك ، كان لإطلاقاتها الأولية في وجوب القيام بها مع التمكن مجال . والشاهد على ما ذكرنا عدم جواز تحصيل العذر وتفويت الاختيار ، ولو

--> « 1 » وسائل الشيعة 10 : 83 باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 83 باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 84 باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 9 .