آقا ضياء العراقي

215

شرح تبصرة المتعلمين

( القابل مع الوجوب ) ، امتثالا لأمره . * * * ( الثالثة : يستحب الوقوف ) بالمشعر ( بعد الصلاة ) ، لما تقدّم في النص السابق . ( و ) يستحب أيضا ( الدعاء ) بالمأثور ، للنص المزبور الذي ورد الأمر فيه بالدعاء بعد الوقوف . ( و ) كذا يستحب ( وطء المشعر بالرجل للصرورة ) ، وعن الحلبيين إطلاقه « 1 » ، ولكن في الصحيح : « يستحب للصورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله » « 2 » . وعن بعض : أو يطأه برجله ، وفي الجواهر وجّهه بجعل الواو بمعنى « أو » « 3 » ، وفي نسخة الرياض الموجودة عندي ذكر كلمة ( أو ) في مقام ذكر النص ، ولعله بملاحظة موافقته لفتوى من ذكرنا . وعلى أي حال ففي النص تخصيص الحكم بالصرورة ، فلا وجه للإطلاق كما لا يخفى . ( والصعود على قزح ، وذكر الله عليه كما روته العامة عن الصادق عن أبيه عن جابر : انّ النبي ركب القصوى إلى آخره « 4 » ، المشتمل على مضمون ما في المتن ، ومع التسامح في أدلة السنن يكفي ذلك ولا بأس به رجاء . * * * ( الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي منه ) ، لما في النص : « خذ

--> « 1 » الكافي في الفقه : 214 ، الغنية : 518 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 41 باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 . « 3 » جواهر الكلام 19 : 82 . « 4 » سنن البيهقي 5 : 8 ، جواهر الكلام 19 : 84 .