آقا ضياء العراقي

15

شرح تبصرة المتعلمين

ثلاثة أيام ، كما في نص عمار ، على ما في كشف اللثام ، من قوله عليه السلام : « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » « 1 » . * * * ( ثم انّ الأمور التي لفدائها بدل منصوص بالخصوص خمسة : ) أحدها : النعامة . وثانيها : البقرة الوحشية ، ويلحق بها الحمار الوحشي . وثالثها : الضبي ، ويلحقه به الثعلب والأرنب . ورابعها : كسر بيض النعامة . وخامسها : كسر بيض القطا والقبج والدراج وأمثالها جثة ، على ما سيأتي جميعها في محالها . وإلى ما أشرنا إليه أفاد المصنف أيضا بقوله : ( ففي النعامة بدنة ) ، للنصوص المستفيضة « 2 » . ولقد عرفت في النص السابق تصريح مولانا الجواد عليه السلام ، بل في رواية تحف العقول أيضا التصريح به ، ومع ذلك ففي بعض النصوص الجزور . ومخالفة هذه مع البدنة فرع اختصاصها بالأنثى منه ، وإلاَّ فلا اختلاف بينهما . وعلى فرض الاختلاف أمكن رفع اليد عن ظهور تعيين كل منهما ، لولا ضعف سند نص الجزور باعراض المشهور ، كما لا يخفى . ( ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ) ، للنص المشتمل على خصوصه « 3 » ، ويؤيده الفقه الرضوي « 4 » .

--> « 1 » كشف اللثام 1 : 322 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 181 باب 1 من أبواب كفارات الصيد . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 183 باب 2 من أبواب كفارات الصيد . « 4 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام .