آقا ضياء العراقي

9

شرح تبصرة المتعلمين

النص الخاص من الاجتزاء بذلك والنهي عن التصريح « 1 » ، نعم في بعض النصوص : « إن لم يعلم أنه على أي وجه فلا تعطوه » « 2 » . ويمكن حمل الأول على صورة احتمال تذليل المؤمن ، وحمل الأخير على دفع التهمة عن نفسه في دفع الزكاة . ومع تعارض النصوص ورجوع الأمر إلى الشك أمكن دعوى أصالة عدم الانتقال إلاَّ بقصد الآخذ للعنوان ، لولا دعوى أنّ الوفاء في كلية أمثال المقام غير منوط بقصد الآخذ غير التملك ، فأصالة عدم الردع في خصوص المقام محكمة . * * * ومنها : انه لو أعطى زكاته لشخص باعتقاد أنه فقير ولو نظرا إلى ظاهر حاله - فبان غنيا ، فيقع الكلام تارة في جواز تصرف الآخذ وضمانه ، وأخرى في الاجتزاء بذلك وعدمه . أما الجهة الأولى ، فقد تقدّم الكلام فيه . وأما الجهة الثانية ففيها أقوال ، ثالثها التفصيل بين اجتهاده وفحصه عن حال الفقير وعدمه . وعمدة الوجه في ذلك ما ورد في النص من التفصيل المذكور ، في فرض إعطاء زكاته إلى غير أهلها « 3 » ، بناء على شمول غير الأهل لمثل الغني . وأما ان خصص ذلك بالمخالف في العقيدة ، فيتعدّى عنه إلى ما نحن فيه بعدم القول بالفصل ، وبذلك يخصص إطلاق المرسلة المصرحة بعدم الاجتزاء عند انكشاف يساره « 4 » . وتوهم كون النسبة عموما من وجه ، يدفعه إلحاق عدم الفصل بين الأفراد

--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 219 باب 58 من أبواب المستحقين حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 219 باب 58 من أبواب المستحقين حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 147 باب 2 من أبواب المستحقين . « 4 » وسائل الشيعة 6 : 148 باب 2 من أبواب المستحقين حديث 5 .