آقا ضياء العراقي

80

شرح تبصرة المتعلمين

( و ) مما يجب فيه الخمس ( الكنوز ) بلا اشكال فيه في الجملة نصا وفتوى ، ففي صحيح الحلبي : عن الكنز كم فيه ؟ قال : « الخمس » « 1 » . ويعتبر فيه النصاب وهو بلوغه عشرين دينارا إن كان ذهبا ، ومائتي درهم إن كان فضة . وإن كان غيرهما فيرجع إلى أحد التقديرين ، ومع الاختلاف بينهما قيمة يؤخذ بالأقل ، للإطلاقات ، وإلاَّ فالأكثر للأصل . والأصل في ذلك ما في صحيحة البزنطي : عما يجب فيه من الكنز ؟ قال : « ما تجب الزكاة في مثله » « 2 » . بناء على حمل الموصول على المقدار ولو بقرينة ما أرسلته المقنعة « 3 » ، مضافا إلى دعوى الرياض من الإجماع على أنّ المراد منه المقدار « 4 » ، ولا أقل من أن يكون فهمهم قرينة على ذلك . مع أنّ حمله على النوع يقتضي عدم دلالته على النصاب ، في حين انهم متشبثين بمثله في إثبات ذلك ، حتى من القائلين بتخصيص الكنز - الموضوع للخمس - بخصوص النقدين ، بتوهم الانصراف للغلبة ، وذلك شاهد عدم فهمهم منه النوع أيضا ، وهذا المقدار من الشواهد يكفي في الفقه إن شاء الله ، لولا وهنه بأنّ لازمة الالتزام بالنصاب الثاني فيه أيضا ، مع أنهم غير ملتزمين به غير صاحب المدارك « 5 » ، اللهم إلاَّ أن يدعى فهمهم أول مرتبة يجب فيها الزكاة لا مطلقا . ولكن الانصاف منع قناعة النفس في مقام الاستدلال بهذه الوجوه ، فالأولى التشبث بالإجماعات على اعتبار النصاب الأول في الكنز ، وصرف النظر عن مثل هذه الرواية المجملة المرسلة المحتملة كونها من باب النقل بالمعنى

--> « 1 و 2 » وسائل الشيعة 6 : 345 باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 و 2 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 34 باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 6 . « 4 » رياض المسائل 1 : 295 . « 5 » مدارك الأحكام 5 : 369 .