آقا ضياء العراقي

446

شرح تبصرة المتعلمين

منه النابت في منزله ، لا قطع كل ما كان في ملكه . وفي الصحيح « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » « 1 » . وفي نص آخر : « يقلع الشجرة من مضربه ومنزله » « 2 » . وفي ثالث : « ما كان في ملكه وداخلا عليك » « 3 » . بل وفي النص السابق : نفي البأس عن قلع ما أنبته وغرسته ، الشامل لغير ملكه . ومن المجموع يستفاد تخصيص الحرمة بما نبت بغير غرسه وإنباته ، وكان حال نبته في غير مضربه أو ملكه ، وإلاَّ فلا بأس به ، من دون اختصاص للمنزل في الجهة الأخيرة ، فتخصيص بعضهم به منظور فيه . ثم أنّ الحكم المذكور على هذا التفصيل عام لكل شجرة ( إلاَّ ) في شجر ( الفواكه والإذخر والنخل ) ، وفي الصحيح : استثناء النخل وشجر الفواكه « 4 » . وفي الحسن أيضا جواز قلع الإذخر « 5 » . وفي بعض النصوص : استثناء عود البكرة التي يستقى بها الماء « 6 » . والاشكال في الوثوق بسنده ، لعدم الفتوى من المتأخرين على طبق مضمونه ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 173 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 173 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .