آقا ضياء العراقي
440
شرح تبصرة المتعلمين
وذلك كله ( مع غير الضرورة ) ، وإلاَّ فلا بأس ، للصحيح الوارد في قصة كعب « 1 » ، وظاهر النص جعل البدل من صيام أو صدقة ، وفي كونه لدفع أذى القمل أو لمحض إزالة شعره اشكال وتردد . * * * ومنها : ( استعمال الدهن ) ، لما في النص من تحريم الدهن عليه « 2 » ، سواء كان فيه طيب أم لا ، كما هو مقتضى إطلاقه ، خصوصا مع التعليل في بعض النصوص بأنّ الحاج أشعث أغبر « 3 » . نعم لا بأس به اضطرارا ، لعموم حليّة ما اضطروا إليه ، بلا ترتب كفارة عليه ، كما هو الشأن في كل مورد لم يجعل الشارع في اضطراره شيئا . وفي التعدّي عن صورة جهله في جعل الكفارة عليه إلى مطلق قصوره من سائر الجهات تأمل ، لولا دعوى إلغاء العرف مثل هذه الخصوصية عنه . وذلك أيضا لولا دعوى كون الكفارة في ظرف الجهل لجبر الحرمة ، غير المجبورة من الخارج ، لا يوجب الكفارة في ظرف الاضطرار ، المجبور بمصلحة ترخيص الشارع . وذلك أيضا لولا ظهور مثل هذه الترخيصات في محض التسهيل ، غير المعلوم جبر المفسدة بها ، فبقي احتمال صلاحية الكفارة للجبر بحالها في غير الجهل . وحينئذ كان للتعدّي من الجهل إلى سائر الأعذار في ثبوت الكفارة مجال فتأمل . * * *
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 295 باب 14 من أبواب بقية تروك الاحرام حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 105 باب 29 من أبواب تروك الاحرام . « 3 » سنن البيهقي 5 : 58 .