آقا ضياء العراقي

435

شرح تبصرة المتعلمين

بلا لزوم شئ عليه . ويدل عليه عموم رفع الاضطرار ، بل وما ورد في لبس القباء - عند عدم الثوب المعهود - مقلوبا ، وكذلك السراويل مع الضرورة . * * * وأما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن ولو اختيارا إلاَّ القفازين ، ويكفي له عموم قوله عليه السّلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » « 1 » . وبمثله ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء . وما في بعض النصوص من التعبير بالكراهة في القفازين « 2 » ، لا يصلح قرينة على التصرّف في النواهي ، لعدم إحراز أظهريته في الكراهة المصطلحة ، كما هو ظاهر . وكيف كان لا إشكال في جواز لبس الغلالة « 3 » للنساء ، حتى ممن ألحقهن بالرجال في عدم لبس المخيط . بل وكذلك السراويل أيضا ، للنصوص المخصوصة بهما غير المطروحة عند الكل . وأما الخنثى فلإلحاقها بالنساء وجه ، للشك في اندراجهن في الرجال ، ولو لم نقل بكون الحكم معنونا بعنوان الرجال ، لأنه من باب الشبهة المصداقية بلا أصل يحرزه في أمثال هذه العناوين الذاتية ، فالأصل فيه البراءة ، والله العالم بأحكامه . * * *

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 43 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 42 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 135 باب 52 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .