آقا ضياء العراقي

430

شرح تبصرة المتعلمين

تحريمه « 1 » ، وفي بعضها : « عليه ما على الذي يجامع كما في الصائم » « 2 » ، وستأتي تتمة الكلام فيه من حيث مفسديته لحجة كجماعة . ولو سبق منه المني من غير استمناء فلا شئ ، للنص « 3 » ، علاوة على عدم اندراجه في عنوان دليل الاستمناء . * * * فرع : لو ادعى أحدهما وقوع العقد من المحرم وأنكر الآخر ، فأصالة الصحة توجب تقديم قول مدّعي الصحة ) ، فيترتب الأثر عليه في ظاهر الشرع ، بمقدار لا يضرّ به إقرار أحدهما ، مع وجوب ترتيب الآثار الواقعية لكل منهما على طبق اعتقاده ، إلى أن ينتهي إلى حكم الحاكم ، فحينئذ ينتقض به رأيه إجماعا ، لتقديم دليل حجية الحكم على دليل الفتوى والرأي . نعم مع الجزم بالخلاف لا يتبع حكمه ، لعدم الطريقية له حينئذ . ولكن مع ذلك ربما يلتزم بحرمة رد حكمه صورة ، لأنه نحو هتك للحاكم ، وتوضيح المسألة موكول إلى محله . * * * ( و ) يحرم أيضا ( الطيب ) بلا إشكال أيضا في الجملة ، وإنما الكلام في أنّ الواجب الاجتناب عن مطلقة ، أو عن خصوص الأربعة ، من الزعفران والمسك والعنبر والورس ، أو الخمسة بإسقاط الورس وزيادة العود والكافور ، أو الستة بضم الورس أيضا . فيه خلاف وأقوال ، ومنشؤه اختلاف أخبار الباب ففي جملة منها : النهي عن مطلق الطيب بقوله : « لا تمس شيئا من

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 272 باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 272 باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 278 باب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع .