آقا ضياء العراقي
407
شرح تبصرة المتعلمين
الإطلاق الشامل لما نحن فيه . كما أنّ الاتزار في النص السابق أيضا مناسب للَّبس في حال الإحرام أيضا . وحينئذ لا يبقى مجال منع دلالتهما على الترخيص في حال الإحرام ، وعليه يدور الأمر بين الأخذ بالنواهي ، وتخصيص الثاني من المجوزين بغير الحرير ، وحمل الأول منهما على غير حال الإحرام . أو الأخذ بإطلاق المجوزين ، ورفع اليد عن ظهور النواهي ، بالحمل على الكراهة . * * * ولا يبعد قوة الثاني ، خصوصا مع اشتمال جملة منها على قوله : « لا ينبغي » ، « ولا يصلح » الصالحين للقرينية بنفسهما أيضا على حمل النواهي الأخرى على الكراهة . وأيضا الظاهر جواز لبس أزيد من الثوبين ، كما في صحيحة الحلبي « 1 » ، بل وجواز تبديله ، كما في حسنته الأخرى « 2 » ، بل لو لم يكن معه ثوبا الإحرام جاز له لبس قبائه مقلوبا ، بلا اشكال فيه في الجملة نصا وفتوى وفي نص الحلبي التصريح به « 3 » . وفي آخر : « إلاَّ أن ينكسه » « 4 » . وفي ثالث التصريح بجوازه مقلوبا « 5 » . ثم في بعض النصوص شرح المقلوب بجعل أعلاه أسفله « 6 » .
--> « 1 » و « 2 » وسائل الشيعة 9 : 39 باب 30 من أبواب الاحرام حديث 1 و 2 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 124 باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 124 باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 124 باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 124 باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .