آقا ضياء العراقي
404
شرح تبصرة المتعلمين
واشتمالها على سائر المستحبات غير ضائر بالظهور في الوجوب في الثوبين ، بعد فرض استفادة الاستحباب في غيرهما بقرينة منفصلة ، فإشكال كاشف اللثام في الدلالة على الوجوب من هذه الجهة « 1 » منظور فيه . * * * وأما كيفيتهما ، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما والارتداء بالآخر بأي وجه كان . ومقتضى إطلاق بعض النصوص أيضا - مثل قوله في صحيحة ابن سنان « والتجرد في إزار ورداء ، أو عمامة بعضها على عاتقه إن لم يكن له رداء » « 2 » - هو الجواز فيهما بأي وجه يصدق الاتزار والارتداء . ولكن في بعض النصوص النهي عن عقد الإزار على عنقه « 3 » . وفي آخر : « لا يصلح » « 4 » . وفي ثالث : « لا بأس في الإزار ، وإنما نهي عنه في الرداء » « 5 » . ومقتضى الجمع - لولا التشكيك في إطلاق نص ابن سنان من هذه الجهة - هو الحمل على الكراهة . وإلاَّ فيؤخذ بنهي الرداء ، وترفع اليد - بنص نفي البأس في الإزار - بحمل نهيه على الكراهة . * * * وظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة ) ، لصحيح حريز : « كل ثوب يصلَّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه » « 6 » .
--> « 1 » كشف اللثام 1 : 314 . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 158 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 15 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 135 باب 53 من أبواب التروك حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 136 باب 53 من أبواب التروك حديث 5 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 136 باب 53 من أبواب التروك حديث 3 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 36 باب 27 من أبواب الاحرام حديث 1 .