آقا ضياء العراقي
396
شرح تبصرة المتعلمين
بالعمرة » « 1 » ، وفي آخر « لبوا بالحج » « 2 » . ويمكن حمل الجميع على حج التمتع الداخل فيه العمرة ، كدخول الأصابع بعضها في بعض ، وأنّ الغرض من إحرامه هذا بحجه كونه داخلا في عمرته ، الداخلة في حجه ، لا الاكتفاء بهذا الإحرام عن إحرام حجة ، كيف ويحتاج حجه أيضا إلى إحرام جديد ، ولا يصلح وقوعه جزء لحجة إلاَّ بالمعنى المشار إليه . ويؤيد ذلك اختلاف البيان ، تارة بالجمع بينهما ، وأخرى بتخصيص العمرة به ، وثالثة بتخصيص الحج به ، ولكل واحد وجه صحيح غير مرتبط بالمرحلة التي كنا فيها من قصده بإحرامه ترتب حجه عليه بنفسه وعمرته كذلك ، إذ هذا هو الذي لا يكون مشروعا ، فقصده لا يكون إلاَّ تشريعا . وحينئذ فلا يستفاد من النصوص الخاصة شئ على خلاف ما أسسناه بمقتضى القواعد ، والله العالم . ثم أنّ من لوازم مقدمية الإحرام وكونه عبادة مستقلة ، عدم لزوم إشكال في فرض جهله بالإحرام لحجة أو لعمرته ، كأن ينوي بأنّ إحرامه كإحرام فلان ، ولا يدري أنّ إحرامه للحج أو للعمرة أو فرض نسيانه ، سواء كان المتعين عليه أحدهما ، أو كان من الأول مخيرا في صرفه في أيهما ، إذ حال إحرامه حينئذ حال طهارته في وقوعها منه صحيحة وصالحة لضم أي الغايتين إليها . كما أنه لو قلنا بالجزئية وأتى بداعي أمره مستقلا بلا قصد امتثال أمر حجه أو عمرته ، فلا شبهة أيضا في عدم صلاحية مثل هذا الإحرام في وقوعه
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 29 باب 21 من أبواب الاحرام حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 29 باب 21 من أبواب الاحرام حديث 3 .