آقا ضياء العراقي
338
شرح تبصرة المتعلمين
بعض الفروع الآتية إن شاء الله . * * * ( والمفرد يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال ) من حجه ، ( والقارن كذلك ، ولكن يسوق الهدي عند إحرامه على المشهور ، خلافا لابن عقيل حيث جعل صورته صورة التمتع ، وامتيازهما بسياق الهدي ، وانه لا يحل عن عمرته حتى يبلغ الهدي محله . ومنشأ خلافهم اختلاف أخبار الباب ، ففي بعض النصوص : « أنّ نسك القارن كالمفرد ، إلاَّ أن التمييز بسياق الهدي » « 1 » . وفي بعض آخر « أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله أمر بحلَّهم عن عمرتهم ، لأنهم لم يسوقوا الهدي ، ولم يحل هو صلَّى الله عليه وآله لسوقه الهدي » « 2 » . وظاهره كون عمرته مقدمة على حجه ، وأنّه بسياق الهدي لم يحل عن عمرته إلى أن يبلغ الهدي محله ، ولازمة كون صورته صورة التمتع ، من تقديم عمرته على حجه . ولا يخفى أنّ اعراض المشهور عن الثانية مانع عن الإيكال بظاهرها ، . فلا بد أن يطرح ، أو يؤول بالحمل على جواز العدول عن الحج إلى عمرة التمتع ، في مورد يجوز لهم العدول إليه . ومن المحتمل حملها على بيان جواز تقديم العمرة المفردة على حجها ، وأنّ الرواية في مقام بيان العدول عن الحج إلى العمرة المفردة في حج الافراد ، وسيجئ تمام الكلام فيه أيضا إن شاء الله في محله . * * *
--> « 1 » وسائل الشيعة 8 : 149 باب 2 من أبواب أقسام الحج . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 151 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4 .