آقا ضياء العراقي
334
شرح تبصرة المتعلمين
( الباب الثاني ) ( في أنواعه ) أي أنواع الحج ( وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وافراد ) . وقد عقد في الوسائل بابا لذلك « 1 » ، وفيه الأخبار القريبة إلى التواتر على مشروعية حج التمتع ، وانه باق إلى يوم القيامة ، كما في النص المشتمل على حجة الوداع ، وهو الذي أنكره عمر ، وتحريمه متعتين كانتا في زمان رسول الله ، بل وهو الأساس لتغيير جل الأحكام الإلهية وعقابه على الله جل شأنه . ( أما التمتع فصورته : الإحرام بالعمرة إلى الحج من الميقات ) على المتمكن ، ( والطواف بالبيت سبعا ، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم ) بمعنى إيقاعها خلفه كما سيأتي شرحه ، ( والسعي بين الصفا والمروة سبعا ، والتقصير ) الموجب لاحلاله عن عمرته ( والإحرام ثانيا من مكة بالحج ) ولغيره كالناسي ، ومن تعذر رجوعه من أي محل يتمكن ، كما هو الشأن في سائر المواقيت غير المتمكن حتى من أقربها على ما سيجيء شرح جميعها . ( والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة ) من الزوال ( إلى الغروب ، والإفاضة إلى المشعر ، والوقوف به بعد الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ) ويجب الترتيب بين هذه الثلاثة بظاهر
--> « 1 » وسائل الشيعة 8 : 148 باب 1 من أبواب أقسام الحج .