آقا ضياء العراقي
275
شرح تبصرة المتعلمين
إحجاج الغير . لكن الإنصاف قوة إلغاء الخصوصية الأخيرة ، وأما تسرية الحكم في غير الحج من سائر النذورات ، ففي غاية الإشكال ، فيقتصر على المورد المتيقن ، والله العالم . * * * ثم إنّ في بعض النصوص السابقة قوله : « يؤدي عنه بعض ولده » « 1 » ، وهو محمول على ما في النص الآخر المشتمل على أنه « يؤدي عنه وليه » « 2 » ، الذي كان المعهود منه ولده الأكبر ، كما هو الشأن في قضاء سائر العبادات . وفي إلحاق الحج المنذور بحجة الإسلام في وجوب الإتمام والقضاء عند إفساده إشكال ، لعدم الدليل على خلاف القواعد ، وبطلان القياس كما هو ظاهر . * * * ثم إنه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها ، وحينئذ تنجز نذره وعدمه فرع تنجز التكليف بحجه وعدمه . ولو نذر حجة غير حجة الإسلام ، فإن كان قبل استطاعته ، فالظاهر تنجز نذره ومنعه عن تحقق الاستطاعة في سنة نذره ، لأنّ مانعية وجوب الحج عن قدرته على إيجاد المنذور في سنته تعليقية ، فلا تصلح للمانعية إلاَّ في ظرف عدم تأثير المقتضي التنجيزي أثره ، وهو مبني على هذه المانعية ، وهو يستلزم الدور . وبمثل هذا البيان نلتزم بعدم صلاحية المانع التعليقي لرفع اليد عن المقتضي التنجيزي . وبعين هذا البيان يلتزم بمانعية وجوب الحج لو تعلَّق النذر
--> « 1 » وسائل الشيعة 8 : 52 باب 29 من أبواب وجوب الحج حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 51 باب 29 من أبواب وجوب الحج حديث 1 .