آقا ضياء العراقي

253

شرح تبصرة المتعلمين

نظام النوع ، غير الراجع إلى شخص دون شخص ، كتحريم استعمال الدخانيات الصادر من بعض أركان العصر وأعاظمه ، ولا تكون مسجدية مكان أيضا إلاَّ من هذا القبيل فتأمل . فلا يعتكف عند قبر مسلم عليه السّلام وهاني ، الخارجين عن المسجد ، ولا في الخانات المعمورة في أطراف مسجد الكوفة . ولو قصد الاعتكاف في محل خاص من المسجد لا يلزمه ذلك المكان إلاَّ مع وحدة المطلوب ، ولو خصصه الولي الشرعي للمسجد لا يتعدّى عن اذنه . ولو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية فبان خلافه يبطل عمله ، ولو بان عدم اذن الولي لا يبطل ، لأنه كإباحة المكان من الشرائط العلمية ، عند عدم التقصير في حكمه . ولا يلحق بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة ، ولا ما اتخذته المرأة من بيتها مسجدا لها ، ولو مع عقد الجماعة منهن فيها ، لعدم وفاء دليل التنزيل لإثبات مثله ، مع أنه في منزلة مطلق المسجد ، وليس ذلك من آثار مطلقه ، كما لا يخفى . ( و ) إذ قد عرفت أنّ الاعتكاف بنفسه عبادة ، فمن ( شرطه النية ) ولازمة اعتبار رجحانه شرعا ، فلا ينعقد إذا كان حراما لنهي السيد ، لأنه مملوك لا يقدر على شئ ، أو لتأذى الوالدين ، أو مع نهي الزوج في مورد تفويت حقه . وأما بدون ذلك فلا دليل على شرطية إذنهما ، بخلاف السيد ، حيث لا يعذر العبد على عمل إلاَّ باذنه . ولا يتعدّى عن موارد كراهة الصوم لنهي صاحب الضيف وغيره إلى الاعتكاف ، لعدم ثبوت الملازمة بينهما . ولو اعتكف العبد بإذن مولاه فانعتق كان له إتمام اعتكافه . وفي اليوم