آقا ضياء العراقي

247

شرح تبصرة المتعلمين

نعم هنا مطلب آخر ، وهو انه لو كان الواجب على الميت صيام شهرين ، ففي تكملة الأستاذ : يتخيّر الولي بين الصيام والعتق والإطعام من مال الميت ، لكن على المشهور : له اختيار تبديل شهر من الصيام إلى الصدقة لو اختارها ، لأنّ إطلاق دليل البدلية شامل للواجب المعيّن والمخيّر والموسّع والمضيّق ، كما لا يخفى . ولازمة ثبوت العدلين عليه أيضا بنحو التخيير ، خصوصا مع كونهما من الواجبات المالية ، الثابتة في مال الميت ، مقدما على الإرث والوصية ، غاية الأمر بنحو التخيير لا تعيينا . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . تم في يوم الجمعة ، الثاني والعشرين من ذي القعدة الحرام ، سنة أربعين بعد الثلاثمائة بعد الألف من الهجرة ، على يد الأقل ضياء الدين العراقي .