آقا ضياء العراقي
23
شرح تبصرة المتعلمين
لا يعرف الحق ولا ينصب ، حتى مع التمكن من المؤمن « 1 » ، والظاهر أنها غير معمول بها بإطلاقها ، نعم يجوز الإعطاء لهم إذا أنيط حفظ دم محترم أو مصلحة نوعية ، لكن من سهم سبيل الله ، كما هو الشأن في فرض صدق مثل هذا العنوان لحفظ حيوان محترم ، فإنّ مصرفه مطلق الخيرات ، لكن إنما يصح ذلك في غير الناصب ، لأنه أنجس من الكلب بل تجب إبادته ، إذ لا احترام لمثله . ولعل ما في النص المزبور من إعطاء من لا يعرف الحق ، هو من هذا الباب ، وبعنوان ثانوي ، لا أنه من الفقراء المستحقين للزكاة بهذا العنوان ، جمعا بينه وبين ما تقدّم من اختصاص الزكاة بالشيعة . ثم أنّ المراد من أهل المعرفة ، الأعم من معرفتهم تفصيلا أو إجمالا ، ولعل هذا الأخير هو المراد من المستضعفين من شيعة آل محمد صلَّى الله عليه وآله ، فتوهم بعضهم عدم استحقاقهم للزكاة منظور فيه . * * * ( و ) لا إشكال أيضا في أنه ( يعطى أولاد المؤمنين ) ، للنصوص المستفيضة ، وفي عناوين الأخبار تارة : عيال المسلمين « 2 » ، وأخرى : ذرية الرجل المسلم « 3 » ، وثالثة : ولد الحر الصغير « 4 » ، وظاهر الأولين أعم من الذكر والأنثى والخنثى . وفي إطلاق المسلم لغير المؤمن اشكال ، لمعهوديته في باب الزكاة ، ولو بقرينة الأخبار السابقة أو بقرينة فهم الأصحاب من الصدر الأول . والظاهر شمولها لمن كان أبوه مؤمنا ، لصدق ذرية المؤمن عليه ، بل ربما
--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 251 باب 15 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 156 باب 6 من أبواب أصناف المستحقين حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 156 باب 6 من أبواب أصناف المستحقين حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 6 : 155 باب 6 من أبواب أصناف المستحقين حديث 1 .