آقا ضياء العراقي
223
شرح تبصرة المتعلمين
نص الفضيل « 1 » . وظاهرهما التفصيل بين صورة الاضطرار بعد النصف ، فيجتزئ بالمأتي به من النصف ، ويأتي بالباقي . وإن حصل قبله فلا يجتزئ بالمأتي به ، بل يجب استئناف تمامه ، وبمثل هذا التفصيل لم يلتزم أحد حتى ابن زهرة وأبي الصلاح . وحينئذ فالرواية من الشواذ غير المعمول بها فلتطرح ، أو تؤوّل على وجه لا ينافي القواعد . ومن العجب ما في الجواهر حيث تعرّض لهذين الخبرين في ذيل مسألة « وجوب البناء ، بعد رفع الاضطرار في المتتابعات » ورماهما بالضعف وعدم الجابر ، ومع ذلك تمسك بهما في مسألة « ترك التتابع في الشهر الواجب عليه التتابع لا عن عذر » وقوّاهما سندا بانجبارهما بالشهرة ، فراجع في المقامين ترى بينهما كمال التهافت ، لولا ما سيأتي من التوجيه ، فتدبّر . وأما الثاني ، فلنصوص صريحة على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان « 2 » ، الملحق به غيره ، بعدم القول بالفصل . مضافا إلى أنّ عموم « وجوب القضاء كما فاتت » لا يقتضي إلاَّ حفظ الخصوصيات المعتبرة شرعا ، لا مثل التتابع الواجب عقلا بمناط ضيق وقته ، كما لا يخفى . وأما الثالث ، فلم نر نصا فيه بالخصوص ، بل عمدة الوجه فيه - كالفرع الأول - إطلاق دليله ، بعد نفي توهم انصرافه إلى خصوصية كونه متتابعا . ولكن لا يخفى أنّ إتمام المدعى في الفرعين متوقف على عدم تمامية أصالة التتابع ، المستفادة من عموم العلة السابقة ، وإلاَّ فلا مجال لجعل هذين الفرعين
--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 276 باب 5 من أبواب الصوم الواجب حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 248 باب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان .