آقا ضياء العراقي
221
شرح تبصرة المتعلمين
لا نص على التتابع فيه بالخصوص « 1 » ، مثل كفارة قضاء رمضان ، وحلق الرأس ، وصوم ثمانية عشر في بدل البدنة ، وبدل الشهرين عند العجز . وعمدة نظره إلى إطلاق الأمر بها ، المقتضي للإجزاء . مضافا إلى عموم قوله : « كل صوم يفرّق إلاَّ ثلاثة أيام في كفارة اليمين » « 2 » . وفي قبال ذلك مما يصلح أن يكون مدركا للجماعة ، عموم العلة في بعض الكفارات ، مثل قوله : « لئلا يهون الأداء فيستخف به ، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان » « 3 » . والانصاف أنّ العموم الأول أصرح من هذه العلَّة ، على وجه يصلح أن تحمل على حكمة غير مطردة كما في قوله : « إنما الصيام الذي لا يفرّق : كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين » « 4 » ، إذ الرواية السابقة في عمومها أصرح من ظهور هيئة الثانية في الوجوب ، فتحمل الثانية - في غير اليمين المستثناة من العموم السابق - على الاستحباب ، وهو أولى من تخصيص العام بمثله ، أو حمل الحصر - باليمين في العام الأول - على الإضافة . وعليه فيبقى الدليل على إطلاقه في غير مورد قيام النص على وجوب التتابع ، وذلك مثل كفارة اليمين ، وصوم الشهرين كفارة معينة أو مخيرة ، لورود النص فيهما حسب ما تقدّم . وأما ورود النص على التتابع في صوم السبعة بدل الهدي « 5 » ، فهو معرض عنه في مورده ، فلا يعبأ به في غيره .
--> « 1 » مدارك الأحكام 6 : 207 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 280 باب 10 من أبواب الصوم الواجب حديث 1 . « 3 » و « 5 » وسائل الشيعة 7 : 280 باب 10 من أبواب الصوم الواجب حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 7 : 280 باب 10 من أبواب الصوم الواجب حديث 3 .