آقا ضياء العراقي

206

شرح تبصرة المتعلمين

هذا كله في الصوم الواجب ، وأما المندوب فوقته جميع أيام السنة ، إلاَّ المنهي عنه على ما يأتي شرحه ، لإطلاق قوله : « الصوم جنة » « 1 » ، الساري في كل فرد متصور في كل يوم . ( والمؤكد ) منه ( ستة عشر قسما ) منها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر : ( أول خميس من كل شهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر خميس من الثالث ) كما هو صريح رواية ابن مروان « 2 » ، وزرارة « 3 » ، وفي صحيحة حماد : « أول أربعاء بعد العشر منه » « 4 » . ودون ذلك صوم مطلق خميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاث ، وذلك في الشهر . والأربعاء والخميس والأربعاء في شهر آخر . أو الأربعاء والخميس والجمعة . كل ذلك للنصوص الخاصة « 5 » ، فراجع المطولات ، بعد وضوح المسلك في المندوبات بالحمل على التخيير مع التباين أو الفضيلة ، بمراتبها في الزائد عند الأقل والأكثر ، بلا أن يكون بناؤهم على طرح السند أو اعمال المرجحات ، كما لا يخفى . هذا ، ( و ) منها : صوم ( يوم الغدير ) ، للنص المشتمل على : « أنّ صومه يعدل صوم عمر الدنيا » « 6 » ، وفي آخر : « صيام ستين شهرا » « 7 » ، أو « كفارة ستين سنة » « 8 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 289 باب 1 من أبواب الصوم المندوب حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 305 باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 7 : 305 باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 6 . « 4 » وسائل الشيعة 7 : 303 باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 7 : 313 باب 8 من أبواب الصوم المندوب . « 6 » وسائل الشيعة 7 : 324 باب 14 من أبواب الصوم المندوب حديث 4 . « 7 » وسائل الشيعة 7 : 323 باب 14 من أبواب الصوم المندوب حديث 2 . « 8 » وسائل الشيعة 7 : 325 باب 14 من أبواب الصوم المندوب حديث 5 .