آقا ضياء العراقي

19

شرح تبصرة المتعلمين

جميع العناوين الواقعة مصارف للزكاة . * * * ( السابع : سبيل الله ) بلا اشكال فيه نصا وفتوى ، ( وهو كل مصلحة أو قربة كالجهاد والحج وبناء المساجد والقناطر ) ، ونحو ذلك من قبيل إعانة الزوار وأهل العلم ، وتزويج العزّاب ، وأمثالها . على المشهور بين المتأخرين ، خلافا لجمع من القدماء حيث خصّوه بالجهاد . وعمدة نظر هؤلاء تارة إلى ذكر سبيل الله في آيات الجهاد الموجب لانصرافه إلى ذلك هنا أيضا ، وأخرى إلى ما في النص من حمل الامام عليه السّلام وصية من كان أوصى بمال في سبيل الله على الإعطاء في سبيل حفظ ثغور المسلمين « 1 » . ولكن في قباله ما هو صريح في عدم الاختصاص ، حيث تعرّض للحج به ، فضلا عما في ذيله من ذكر الصرف في جميع الخيرات ، بل وفي بعض النصوص تعيين « سبيل الله » في الحج ، وفيه : « لا أعلم شيئا أعظم من الحج » « 2 » . وعليه فلا محيص عن حمل التعيينات الواردة في بعض الأخبار على بيان الأهم فالأهم بحسب موارد الابتلاء ، وربما كان الجهاد في مورد أهم ، ومع عدمه ربما يكون الحج أهم ، وربما يكون - بملاحظة بعض الخصوصيات - الأهم غير ذلك . ومع التساوي يقع التخيير حسب نظر الفقيه أو المالك مع تمييزه أهمية الموارد ، وإلاَّ فيجب عليه إعطاء الفقيه أو السؤال منه عن ذلك ، هذا مع علمه إجمالا بوجود الأهم . بل ومع احتماله في معيّن يحتاط في اختياره ، وذلك أيضا في ظرف البلوغ إلى حد وجوب المراعاة ، وإلاَّ فلا . * * *

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 413 باب 33 من أبواب الوصايا . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 412 باب 33 من أبواب الوصايا حديث 2 .