آقا ضياء العراقي
145
شرح تبصرة المتعلمين
في الإطلاق المزبور بالنسبة إليه نظرا واضحا ، فيتعدّى عنه إلى غيره بعدم القول بالفصل . وحينئذ فما في بعض النصوص : من عدم نقض الصوم بالوطي في دبر المرأة ، الساري في غيرها بالفحوى « 1 » ، مطروح باعراض جل الأصحاب ، وإن خالفهم جمع آخر ، ولكنه لا يجدي في رفع توهينها الحاصل باعراضهم عنه ، مع وضوح الجمع بينه وبين البقية - على فرض الإطلاق - بالتقييد ، أو مطلق المرجوحية ، كما لا يخفى . * * * ثم إنّ إطلاق مبطلية الجماع يقتضي نقض الصوم من طرف الفاعل والمفعول به ، وفي الخنثى المشكل - باستعمال أحد فرجيه - أقربه عدم البطلان ، ما لم يكن في البين إنزال . ومع استعمالهما يبطل صومهما ، إلاَّ إذا كان المستعمل لكل آلة منهما غير الآخر ، فإنه يبطل صوم الخنثى خاصة دونهما ، لعدم منجزية العلم الإجمالي بين الشخصين ، نعم لو كان المستعمل لهما خنثى آخر لا يبطل صومهما أيضا ، لاحتمال المماثلة . * * * ( و ) منها : ( الاستمناء ) أي إنزال المني باختيار ، بلا خلاف فيه أيضا في الجملة . وفي النص : الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع » « 2 » . وفي الموثقة : « لزق بأهله فأمنى » « 3 » .
--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 481 باب 12 من أبواب الجنابة حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 25 باب 4 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 7 : 25 باب 4 من أبواب ما يمسك عنه حديث 4 .