آقا ضياء العراقي
118
شرح تبصرة المتعلمين
( و ) قد ( أبيح المساكن والمتاجر والمناكح ) بلا اشكال فيها ، وفي رواية أبي سيار : تحليل الأراضي إلى قيام القائم « 1 » وفي جملة نصوص أخرى : التعليلات الواردة تارة لطيب الميلاد ، وأخرى بصحة العبادة وطيب الولادة وتزكية الأموال ، كما في المرسلة المشتملة على الثلاثة الأخيرة « 2 » . والظاهر اختصاص التعليلات بالثلاثة المعروفة ، من المناكح والمساكن والمتاجر ، فيما يكون مال تجارته مال الإمام من الأنفال ، فكان تسهيلا على الشيعة بملاحظة كثرة ابتلائهم بها ، فلا يتعدّى إلى غيرها . ويشهد لذلك تعلَّق التحليل بنفس التجارة لا بخصوص ربحها ، فيكشف عن أنّ موضوع التحليل التجارة الواردة من الأول على مال الإمام عليه السّلام ، وهو ليس إلاَّ عبارة عن سبي الإماء أو الشراء من السابي ، الواقع على مال الإمام ، أو غيره من بقية أمواله وبعد ذلك لا مجال للتعدّي من التعليلات إلى غير ذلك . * * * هذا كله في الأنفال التي لم يعلم بمطالبة الإمام اللاحق ، فتستصحب إباحتها ، لولا دعوى عدم إمكان إثبات إضافتها إلى الامام اللاحق إلاَّ بالأصل المثبت ، وهو غير حجة . فلا بد حينئذ من التشبث بإطلاق دليل التحليل ، ولو من حيث أفراد الشيعة ، إذ به يرفع إهماله من حيث الزمان لو كان . وأما ما ثبت مطالبة الإمام اللاحق فيه كالخمس ، فلا مجال للتشبث بإطلاقها أيضا .
--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 382 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 12 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 380 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 5 .