آقا ضياء العراقي
6
شرح تبصرة المتعلمين
لعدم صدق الزيادة ، ما لم يرجع إلى قصد الجزئية لهذه الصلاة ، بل لا دليل على مبطليتها عمدا أيضا ، بعد ما لم يكن ذلك بكلام آدمي ، ولا مخل بالموالاة ، ولذا نقول بأنه لولا « السلام » الذي هو من كلام الآدميين ، لكنا نقول بمقتضى القاعدة بجواز الصلاة في الصلاة ، فكون السلام كلاما آدميا أوجبت زيادتها عمدا البطلان على خلاف القاعدة . * * * ثم إنّ ظاهر جملة من الأخبار اختلاف مراتب الافتتاح من الواحد إلى السبعة « 1 » ، وفي بعض آخر بطلان الصلاة بأول التكبيرات سهوا « 2 » ، وذلك يقتضي قصديته ، ولازم قصدية الافتتاح أيضا انحصار الافتتاح بالأول ، وأنّ البقية أبدال تكبيرات الركوع ، كما يومئ إليه أيضا بعض النصوص « 3 » . وعليه فربما تقع المعارضة بين هذه الرواية ، بضم رواية قصدية الافتتاح ، وبين الطائفة السابقة ، الظاهرة في اختلاف مراتبه الظاهرة في أنّ السبعة بأجمعها افتتاح . والذي يسهّل الخطب : أنه لا دليل على قصدية الافتتاح ، إذ غاية ما يقتضي خبر نسيان الافتتاح ولو مع وجود تكبيرة الركوع ، قصدية الافتتاح في الجملة ، وذلك قابل للحمل على أول الوجودات ، بقرينة الرواية السابقة ، ثم يجمع بينها وبين الأولى بجعل البقية أيضا افتتاحا قهريا لا قصديا ، والله العالم . * * * ( وصورتها : الله أكبر ) ، لقوله عليه السلام : « الله أكبر كلمة أعلى
--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 721 باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 715 باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 721 باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام .