آقا ضياء العراقي
55
شرح تبصرة المتعلمين
( ويستحب التكبير له عند الهوي إليه ، ( وعند رفع الرأس عنه ) ، لخبر حماد « 1 » المحمول على الاستحباب ، بقرينة نص أبي بصير « 2 » بحصر الواجب في الصلاة بتكبيرة واحدة . ( والسبق بيده إلى الأرض ) ، لصحيح زرارة « 3 » . ( والإرغام بالأنف ) ، لنصوص مستفيضة « 4 » . ( والدعاء ) ، للنص من قوله « ادع للدنيا والآخرة » « 5 » . ( والتسبيح الزائد ) ، لما تقدّم في أخبار الركوع ، ومنها الطمأنينة عقيب رفع رأسه ، الملازمة للجلوس المعهود ، كما تقدّم آنفا على المشهور . ( والدعاء بينهما ) ، للنص « 6 » ، ونسبه في المعتبر أيضا إلى فتاوى الأصحاب « 7 » ( والقيام معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه ) . ويدل على السبق المزبور صحيح ابن مسلم « 8 » ، وعلى الاعتماد المسطور خبر عامي « 9 » ، وفي الاتكال في كثير من هذه الاسناد نظر ، لعدم تمامية التسامح عندنا ، كما أنّ عمل المشهور باحتمال اتكالهم على القاعدة لا يجدي وثوقا في الباب ، فيشكل الفتوى بالاستحباب في غالب الموارد ، لضعف أخبارها ، نعم لا بأس بها رجاء ، والله العالم .
--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 673 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 714 باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 675 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 954 باب 4 من أبواب السجود . « 5 » وسائل الشيعة 4 : 973 باب 17 من أبواب السجود حديث 2 . « 6 » وسائل الشيعة 4 : 951 باب 2 من أبواب السجود . « 7 » المعتبر 2 : 313 . « 8 » وسائل الشيعة 4 : 950 باب 1 من أبواب السجود حديث 2 . « 9 » مستدرك الوسائل 4 : 465 باب 16 من أبواب السجود حديث 2 .