آقا ضياء العراقي
14
شرح تبصرة المتعلمين
فيه ، المقدّم على الجانبين ، فإطلاقه حينئذ يقتضي عدم ترجيح جانب على جانب . نعم لو قيل بانصراف القعود إلى القعود التام ، أشكل استفادة ترتب الاضطجاع على الاتكاء إلاَّ بفحوى الرواية ، علاوة على قاعدة الميسور فالميسور ، وعليه يجري حكم ترتّب الجانبين على الاتكاء أيضا ، ومن هذا البيان اتضح مبنى الحكم في الطرفين . نعم في المقام شيء آخر ، وهو انّ إطلاق المرسلة « 1 » وغيرها في التنزل إلى الإيماء ، إنما ينزّل على الغالب ، من أنّ المضطجع أو المستلقي غير قابلين للسجود حقيقة ، نعم مع تمكنهما من وضع التراب أو غيره على جبهتهما بلا انحناء إلى هيئة الساجد أو مع الانحناء في الجملة ، غير البالغ إلى درجة الساجد ، لا يبعد الأخذ فيه بإطلاق الرواية ، وكشف انحصار البدلية للإيماء ، علاوة على عدم مساعدة قاعدة الميسور للوضع المزبور ، فأصالة عدم البدلية محكمة . ولو دار أمره بين القيام موميا ، أو القعود راكعا وساجدا ، ففي تقديم أي واحد اشكال ، ومقتضى القاعدة جمعهما ، ولو في صلاة واحدة ، بقصد ما في الذمة ، وإلاَّ فمع قصد الجزئية ربما لا يحصل الفراغ إلاَّ بصلاتين ، والله العالم . * * * ( الرابع ) : من واجبات الصلاة ( القراءة ) بلا اشكال فيه فتوى ونصا « 2 » . ( ويجب الحمد والسورة في الثنائية والأوليين من غيرها ) ، أما الحمد فظاهر ، لعموم : « لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب » « 3 » ، وفي آخر : « إنما جعل
--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 692 باب 1 من أبواب القيام حديث 15 . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 732 باب 1 من أبواب القراءة . « 3 » صحيح مسلم 2 : 9 .