آقا ضياء العراقي
414
شرح تبصرة المتعلمين
( ولا ) تجوز الصلاة ( فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق ) عند المصنف وجماعة من القدماء ، لما في مرسلة الوسيلة : « إنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك » « 1 » ، مؤيدا بإجماع التذكرة . ولا يخفى ما في الوجهين ، لعدم الوثوق بسند الرواية بعد اعراض المشهور ، وعدم حجية نقل الإجماع . ولا يوجب بناؤهم على الكراهة توثيق الرواية بعد اعراض المشهور ، وعدم حجية نقل الإجماع . ولا يوجب بناؤهم على الكراهة توثيق الرواية بعد احتمال كونه بمناط التسامح في مثلها ، فالأصل حينئذ البراءة عن المانعية ، بل وفي الكراهة الشرعية - لعدم تمامية قاعدة التسامح عندنا - إشكال ، ولا بأس بتركه رجاء . وعلى أي حال لا يتعدّى من مورد النص إلاَّ إلى ما كان مثل المنصوص ، مما يستر ظهر القدم ولم يكن له ساق ، كما لا يخفى . * * * ( وتكره الصلاة ( في الثياب السود إلاَّ العمامة ) ، بل يكره مطلق لبسها للنهي عنه ، « وأنه من لباس فرعون » « 2 » . وفي النص أيضا : « لا تصلّ في ثوب أسود » « 3 » ، ونص آخر مشتمل على القلنسوة السوداء والصلاة فيها ، معلَّلا بأنها لباس أهل النار « 4 » . ومثل هذه التعليلات مانعة عن انعقاد ظهورها في الحرمة ، لأنها من قبيل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية ، فالأصل البراءة عن المانعية ، خصوصا مع ضعف اسنادها وعدم جابر لها . وأما العمامة فقد ورد النص « 5 » على استثنائه مع الكساء ، ( والخف )
--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 311 باب 38 من أبواب لباس المصلي حديث 7 ، الوسيلة : 88 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 278 باب 19 من أبواب لباس المصلي حديث 5 . « 3 » و « 5 » وسائل الشيعة 3 : 281 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 280 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .