آقا ضياء العراقي
402
شرح تبصرة المتعلمين
فلا بأس » « 1 » ، بل المنساق من السؤال أن لزوم الستر مرتكز في ذهن السائل ، وإنما سأل عما يستر به من الاكتفاء بالقميص الواحد ، ونظيره السؤال عن صلاة المرأة في الدرع والخمار ، فأجاب أيضا بأنه « إذا كان كثيفا فلا بأس » « 2 » . فربما يستفاد من أمثال هذه الفقرات شرطية الستر حال الصلاة ، وفي شمولها مثل صلاة الميت اشكال ، كالإشكال في شمولها للحالات المتخللة أثناء الأفعال ، لولا عموم : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » « 3 » ، المستفاد منه كون المحرمات الصلاتية ، غيرية كانت أم نفسية ، باقية من حين الشروع إلى حين الفراغ . ولذا نقول : إنّ الأصل في الشرائط شرطيتها حتى في خلال الأفعال . نعم لا يكاد يشمل ذلك مثل النية ، التي هي مقوّم للصلاة القربية ، ولعله - من جهة ذلك - فرّق في الجواهر بين النية وغيرها من سائر الشرائط ، فلم يعتبر في النية إلاَّ كونها بنحو يصدر الأفعال بأجمعها عنها ، وإن بدا له في الأثناء « 4 » . ثم إنّ من بعض النصوص « 5 » - المعمول بها لدى الأصحاب - أيضا يظهر عدم البأس بكشف عورته في صلاته مع جهله به ، وإطلاقه ربما يشمل حال التفاته إلى الكشف أثناء الصلاة ، ولازمة وجوب المبادرة إلى الستر ، فيقع في البين آنا ما غير قادر على الستر ، وذلك يكشف عن عدم الإضرار بهذا المقدار
--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 7 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 1003 باب 1 من أبواب التسليم حديث 1 . « 4 » جواهر الكلام 9 : 150 . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 293 باب 27 من أبواب لباس المصلي .