آقا ضياء العراقي
398
شرح تبصرة المتعلمين
وتدل عليه عدة مرسلات « 1 » ، وربما يستفاد منها عدم جواز الاكتفاء بما بين المشرق والمغرب المذكور ، كيف ولو كان كافيا لاكتفي هنا بثلاث صلوات ، وذلك أيضا من شواهد عدم حجية إطلاق الرواية السابقة لحال الالتفات عقلا ونقلا ، بعد حمل إطلاق قوله في المتحير : « يصلَّي حيث يشاء » « 2 » على غير المتمكن ولو بقرينة النصوص السابقة . * * * ( ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد ) في الوقت وخارجه ، لفوت الشرط ، وعدم شمول « لا تعاد » للقبلة ، فتجب الإعادة حفظا لقضية الشرطية المستفاد من قوله « لا صلاة إلاَّ إلى القبلة » « 3 » . ( ولو كان ظانا ) أو معتقدا ( أو ناسيا وكان ) عمله واقعا ( بين المشرق والمغرب فلا إعادة ) مطلقا ، للنص السابق ، الظاهر في توسعة أمر القبلة في هذه الصورة . ( ولو كان إليهما ) فضلا عن فرض انحرافه عنهما ( أعاد في الوقت ) لا خارجه ، للنصوص المستفيضة « 4 » المعمول بها ، المشتملة على التفصيل المزبور بعد طرح رواية معمر « 5 » الواردة في وجوب القضاء أيضا في الفرض المزبور ، لضعف السند ، واعراض المشهور عنها . وإطلاق النصوص يشمل كشف الاستدبار وعدمه ، وكون الاشتباه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية .
--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 225 باب 8 من أبواب القبلة . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 226 باب 8 من أبواب القبلة حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 228 باب 10 من أبواب القبلة حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 229 باب 11 من أبواب القبلة . « 5 » النهاية : 64 ، وسائل الشيعة 3 : 231 باب 11 من أبواب القبلة حديث 10 .