آقا ضياء العراقي

382

شرح تبصرة المتعلمين

شاء قدّم ، والله العالم . وإلى بعض الوجوه المشار إليها أفاد المصنف أيضا بقوله : ( وإلاَّ قضاها ) . * * * ( ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل ) ، وفي مثل هذا التحديد نظر ، إذ غاية ما في الباب « أنّ ركعتي الفجر من الليل » « 1 » ، أو « احشوا بهما صلاة الليل » « 2 » ، وفي آخر بقبل الفجر « 3 » ، وفي ثالث ببعد الفجر « 4 » ، وفي رابع « صلَّهما قبل الفجر وحينه وبعده » « 5 » ، ولا يستفاد من شئ من ذلك تحديد الوقت المزبور ، بل المستفاد من المجموع اختيار إتيانها قبل الفجر أو بعدها أو حينها ، غاية الأمر بعد الفجر أفضل ، بقرينة أخبار التحديد به ، وإليه أشار المصنف أيضا بقوله : ( وتأخيرها إلى طلوعه أي الفجر ( أفضل . ) ثم آخر وقته ، ربما يظهر من بعض النصوص : « إلى أن تتنور الغداة » « 6 » ، ومن آخر : « إلى أن تظهر الحمرة » « 7 » ، ومن ثالث : « حين تنزل الغداة ، أو تترك » « 8 » ، على اختلاف النسخ ، ولازم الأخير : امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، وفي صلاحيته حجة قبال السابقة نظر .

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 191 باب 50 من أبواب المواقيت . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 191 باب 50 من أبواب المواقيت حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 192 باب 50 من أبواب المواقيت حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 191 باب 50 من أبواب المواقيت حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 194 باب 52 من أبواب المواقيت . « 6 » وسائل الشيعة 3 : 193 باب 51 من أبواب المواقيت حديث 3 . « 7 » وسائل الشيعة 3 : 193 باب 51 من أبواب المواقيت حديث 1 . « 8 » وسائل الشيعة 3 : 193 باب 51 من أبواب المواقيت حديث 2 .