آقا ضياء العراقي

377

شرح تبصرة المتعلمين

وإلى ذلك أيضا نظر المشهور في حكمهم بسقوط الصلاة أداء وقضاء عن فاقد الطهورين ، ولازم ذلك وجوب الإتيان لمن تمكّن لدرك ركعة مع الطهارة ، لأنه وظيفة كل من يجب عليه تمامها مع درك تمامها كما هو ظاهر ، والله العالم . * * * ( وأما النوافل ) فالمشهور أنها مؤقتات ، بشهادة ما في النصوص من تحديد أوقاتها تارة « 1 » ، والأمر بقضائها أخرى « 2 » ، والتصريح بأفضلية إتيانها في أوقاتها ثالثة « 3 » . ولكن في قبالها ما دل على « أنها هدية متى أتي بها قبلت » « 4 » . وفي بعضها التصريح بأنه « إن شئت قدّمت أو أخّرت » « 5 » . ومقتضى الجمع بينها وبين ما سبق : حمل السابقة على الأفضلية . ولكن المشهور غير ملتزمين بمشروعية النوافل قبل وقتها ، فلا بد من حمل الأخيرة على غير اليومية ، وأما طرحها سندا فغير وجيه بعد استفاضة اسنادها . نعم لا بأس بتأخيرها عن وقتها ، وكونها في أوقاتها أفضل ، كما نطق به النص . وكيف كان ( فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس ) في غير الجمعة ، وستجئ الإشارة إلى وقتها . ويمتد وقت نافلة الظهر عند المصنف ( إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ) ، ونظره إلى ما في النص من أنه « إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 167 باب 36 من أبواب المواقيت . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 199 باب 57 من أبواب المواقيت . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 168 باب 37 من أبواب المواقيت . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 169 باب 37 من أبواب المواقيت حديث 3 . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 170 باب 37 من أبواب المواقيت حديث 8 .