آقا ضياء العراقي

371

شرح تبصرة المتعلمين

- مع أنه خلاف شأنه في مقام رفع الشبهة الحكمية - يكون لمحض الإرشاد إلى واقع الأمر ، بنحو لا يؤخذ على خلاف رأيهم . * * * وحينئذ فبوصول غياب الشمس إلى هذه الدرجة يخرج وقت الظهرين ، وفق النص السابق . ولكن في قباله - من تلك الجهة - أخبار تحدّد ذلك بغير الغروب ، فتارة تحدد خروج وقت الظهر بالقدمين « 1 » ، وأخرى بالذراع « 2 » ، وثالثة بالقامة « 3 » ، ووقت العصر بصيرورة ظل كل شئ مثله « 4 » . ووجه الجمع تارة بالحمل على بيان وقت الفضيلة والاجزاء ، أو التفصيل بين المختار والمضطر . والأول هو المشهور المنصور ، لقوة جمعه على تقييد إطلاق الطرفين . * * * وبتحقق الغروب المزبور ( دخل وقت المغرب ) مختصا بها بنحو اختصاص الظهرين بوقتهما ، لنص داود « 5 » . ويبقى وقتها ( إلى أن يمضي مقدار أدائها ) بنحو عرفت شرحه سابقا ، ( ثم يشترك الوقت ) بالنص المزبور ( بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ) ركعات للحاضر ، وركعتين للمسافر ، ( فيختص بالعشاء ) على المشهور ، للنص المزبور أيضا .

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 1 و 2 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 3 و 4 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 9 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 108 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 27 . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 7 .