آقا ضياء العراقي
350
شرح تبصرة المتعلمين
إلى ما لا يسمّى أرضا ، وإن كان يعد من توابعها ، مثل الأشجار والنباتات المتصلة بها لا المنفصلة المنقولة الخارجة عن التبعية . هذا ولكن يظهر منهم في باب التطهير بالشمس ، التعدّي إلى كل ما يعد من توابع الأرض من الأشجار المتصلة بها وغيرها ، مع أنّ لسان الدليل في البابين واحد ، وهو عنوان « الأرض » أو « المكان » ، فما وجه التفرقة في المقامين ؟ قلت : يمكن دعوى أنّ المستفاد من السطح أو المكان الذي يصلَّى فيه هناك ، معنى أعم من عنوان الأرضية أو المكان المطلق ، مضافا إلى قيام السيرة على التعدّي هناك دون المقام ، فالأرض فيما نحن فيه ما يجوز التيمم به ، نظرا لمناسبة هذا المعنى مع المطهرية أيضا . * * * ( ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ بالتراب ) على المشهور ، خلافا لصاحب المدارك ، المكتفي بغسلة واحدة « 1 » ، وللإسكافي القائل بالسبع « 2 » . ومستند المشهور النص المشتمل على قوله : « اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين » على المحكي عن المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » . وفي المدارك : نقل الخبر بلا ذكر « مرتين » ، ولذا ذهب إلى كفاية المرة ، كما أن نظر الإسكافي إلى إهمال الدليل ، واحتمال اشتراك الكلب
--> « 1 » مدارك الأحكام 2 : 390 . « 2 » نقله عنه العلامة في المختلف : 63 . « 3 » المعتبر 1 : 458 ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 225 حديث 646 والاستبصار 1 : 19 حديث 20 من دون ذكر كلمة " مرتين " فيهما . « 4 » المنتهى 1 : 187 .