آقا ضياء العراقي

345

شرح تبصرة المتعلمين

الأخبار من هذه الصحيحة . وليس المقام أيضا مقام الحمل على استحباب الإعادة كالمسألة السابقة ، لما سيأتي وجهه في المسألة الآتية . وإن كان دخوله عن جهل بالموضوع ، ففيه طوائف من الأخبار ، فبين ما دل على لزوم الاستئناف مطلقا « 1 » ، وما دل على المضي والإتمام مطلقا « 2 » ، وفي بعض النصوص : طرح الثوب النجس إن كان معه ثوب آخر وإتمام الصلاة ، وإن لم يكن غيره فليمض في صلاته ولا إعادة عليه ، ما لم يزد على مقدار الدرهم « 3 » . وفي نسخة أخرى عن الشيخ : « وما لم يزد » « 4 » بزيادة كلمة واو ، وعليه فالرواية دالة على عدم الإعادة في صورة عدم إمكان طرح الثوب ، بل وظاهره تقديم الستر على مانعية النجاسة في المقام ، على خلاف ما دل على الصلاة عاريا « 5 » . وحينئذ فربما يوهن ما في النسخة الثانية بالأخبار السابقة الجارية في المقام بفحواها ، ولا أقل من اختلال المتن ، فلا يستفاد من الرواية إلاَّ وجوب طرح الثوب والإتمام مع التمكن منه ، وفي غير صورة التمكن فالرواية ساقطة عن الحجية ، وتكون بحكم المجمل . وعليه فربما يتوافق صدر الرواية مع أخبار المضي ، غاية الأمر بزيادة طرح الثوب مع التمكن الملحق به غسله بلا فعل كثير جزما . وبمثل ذلك

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 1059 و 1062 و 1065 باب 40 و 41 من أبواب النجاسات حديث 2 وأيضا باب 44 حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 1065 باب 44 من أبواب النجاسات حديث 2 و 3 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 1027 باب 20 من أبواب النجاسات حديث 6 . « 4 » التهذيب 1 : 254 حديث 736 . « 5 » الوسائل 2 : 1068 باب 46 من أبواب النجاسات حديث 1 و 3 .