آقا ضياء العراقي
343
شرح تبصرة المتعلمين
الجهة ، والله العالم . * * * ( ولو خاف البرد ) إلى آخر الوقت مع عدم تمكنه من مكان آخر ( صلَّى فيه ولا إعادة ) ، أما الصلاة في النجس مع خوف البرد فلقاعدة الاضطرار ، الصالحة لرفع مانعية النجاسة ، بقرينة تطبيق الامام إياه على الأجزاء والشرائط المضطر إليها « 1 » ، وعموم ما علمت ، بضميمة تطبيق الامام إياه على المسلوس « 2 » ، مضافا إلى استفادة القاعدة الكلية من سقوط ما اضطر إلى تركه ، من قوله : « تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله امسح على المرارة » « 3 » ، و « قاعدة الميسور » الجارية في الشرائط أيضا . هذا مضافا إلى صحيحة الحلبي المقيّد فيها الصلاة عاريا بعدم الاضطرار « 4 » ، ثم في اقتضائه الأجزاء عن القضاء كلام سيأتي في بحث الصلاة في الحرير إن شاء الله . ( ولو صلَّى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ) بلا اشكال نصا « 5 » وفتوى . ( ولو نسي حالة الصلاة ) من حين شروعه إلى ختمها ( أعاد ) لو التفت ( في الوقت ) لا خارجه . لمكاتبة ابن مهزيار المشتملة على « إعادة ما صلَّى مع نجاسة كفه نسيانا ، تلك الصلوات التي بقي وقتهن ، وأما ما فات وقتها فلا إعادة » « 6 » ، ولولا اعراض المشهور عنها لكانت شاهدة جمع
--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 7 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 7 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 1065 باب 43 من أبواب النجاسات . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 1 .